1 2 3 4

النظام القضائي القطري

التقاضي قبل التحكيم


عرف المشرع القطري في المادة/ 22 من قانون المرافعات الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة والتي تتشكل من قاضي منفرد لتقديم الحكم الابتدائي في كل الدعاوى والمنازعات والتي لا تتجاوز قيمة الدعوى فيها مائة ألف ريال

شرع أن تقدير قيمة الدعوى يحدد في يوم تقديم الملف. ويشتمل التقدير أيضا على الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من مرفقات القيمة المقدرة

يقوم التقدير بناءاً على طلب كلا الطرفين بصرف النظر عن الحكم الصادر بحقها

وقد نصت المادة/ 23 من نفس القانون على أن محكمة الاختصاص لها سلطة الحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط حالتها إلى المحكمة الكلية، وفقاً لقيمتها أو نوعها ولا تقع ضمن ولايتها القضائية، أي تجاوزت مائة ألف ريال. يجب تقديم الطلبات الابتدائية من قبل المدعي أو المدعى عليه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين 79 و 82 من قانون المرافعات

وقد حدد المشرع في المادة رقم/ 24 أن: تختص المحكمة الابتدائية أول درجة و المشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم ابتدائيأ في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية وفي العقود الإدارية التي تزيد قيمة الدعاوى فيها على مائة ألف ريال، بالإضافة إلى الدعاوي مجهولة القيمة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة/ 30 من قانون المرافعات

ولم يطلب المشرع لبيانات الادعاء المقدمة من قبل محكمة أول درجة لملخص الحكم أو المحكمة العامة اول درجة أن يتم توقيعها من قبل المحامي. ولكن يطلب هذا المطلب فقط في بيانات الاستئناف الصادرة من قبل محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف كما هو منصوص عليه أن يتم التوقيع من قبل أحد المحامين مصرح له بالمرافعة أمام المحكمة التي قدم لها الاستئناف عملاً بحكم المادة (6) من القانون رقم/ 23 لسنة 2006

يجب أن تكون الولاية القضائية النوعية ذات صلة بالنظام العام. وعليه لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك، ولا يكون للمحكمة سلطة الاختصاص على هذه الولاي

إيداع وتسجيل الدعوى


نصت المادة رقم/ 31 من قانون المرافعات على أنه يجب إيداع الدعوى في المحكمة بناءاً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتعلن للمدعى عليه. بالإضافة إلى انه تم اختيار الفقرة الصانية من المادة المذكورة أعلاه لتضمن في صحيفة الدعوى

وقد اعتبر المشرع أن الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة عملاً بحكم المادة رقم/ 33 والتي ألزمت المدعي تقديم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أن يؤدي الرسم المقرر كاملاً وان يقدم صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وان يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة لدعواه

ولم ينتج المشرع لبطلان عدم تقديم الصحيفة لعدم دفع الرسوم، على الرغم من مراعاة استثنائه من الرول

تقديم المستندات المرفقة بالصحيفة يعتبر اجراء نظامي ولا ينتج عنه انتهاك البطلان، وعليه على المدعي تقديم المستندات في أول جلسة. وعلى قلم الكتاب أن يسجل الدعوى في يوم تقديم الصحيفة وان يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم وأن يسلم صور الصحيفة والاعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في ميعاد لا يجاوز أسبوعاً على الأكثر للجهة المنوط بها الإعلان لإعلانها لذوي الشأن خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاستلام، إذا لم يحدد موعد لجلسة نظر الدعوى ، وأثناء هذه الحالة، يجب أن يكون الإعلان قبل الجلسة مع مراعاة (مواعيد الحضور المشار إليها في المادة (35)

وبانتهاء الإعلان، يتم عقد جلسات التقاضي وعلى الأطراف المعنية تقديم مرافعاتهم حتى إصدار الحكم في الدعوى المنظورة

الفرق بين المرافعات امام المحاكم ومرافعات التحكيم


يعتبر التحكيم طريقة غير عادية، والذي يتفق فيه طرفين وفقاً لآلية تسوية النزاع بدلا من اللجوء إلى المحكمة (المحكمة المختصة أصلاً لنظر الدعوى)

ويمكن الاتفاق على التحكيم في مستند أو عقد منفصل، ولكن من اللازم أن يكون خطياً حيث أن الكتابة وسيلة لإثبات الاتفاق على التحكيم

وقد أجازت المادة (190) من قانون المرافعات الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، وعليه يجب تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم. كما يجوز الاتفاق على التحكيم في كل المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين، والتي تكون غالباً عند اتفاق إبرام العقد. وبالتالي هي سابقة لظهور النزاع

لم يجيز المشرع التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه. وإذا ثار نزاع بشأن تنفيذ عقد معين اشتمل على شرط التحكيم ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة، جاز للطرف الآخر عدم قبول الدعوى لزوال شرط التحكيم

ويظهر هذا التحديد قبل تناول الموضوع، ما لم تسقط حقوقه بها ولا تحكم المحكمة بعد قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم من تلقاء نفسها

وقد حددت المادة/ 193 عدم جواز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية، أو مفلساً، ما لم يرد إليه اعتباره. وإذا تعدد المحكمون، وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً. ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة، يجب تعيين اشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل

وقد اشترطت المادة/ 194 ضرورة أن يكون قبول المحكم بالكتابة، ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة، ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي، وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتعويض. ولا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً، أو بحكم من المحكمة، ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم، ويطلب الرد بالإجراءات ولذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم. ويكون حكم المحكمة في طلب الرد قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد المبينة في المادة (205). وقد حددت المادة (195) طريقة تعيين المحكمين

وإذا وقع النزاع تحكيم، جاز لأحد الأطراف ابلاغ الطرف الاخر كتابياً بطلبه للجوء للتحكيم، والذي يحدد فيه العقد محل التحكيم أو الوثيقة المستقلة المتفق عليها للتحكيم، محدداً موضوع النزاع وملخص طلباته وإبلاغه بالمحكم المرشح للحكم فيها وعنوانه وطريقة الاتصال به وطلبه بتعيين المحكم الخاص به خلال فترة معينة وإبلاغه باسمه وبياناته وطريقة الاتصال به. بعد رد المدعى عليه على طلب التحكيم وترشيح محكم له، على المحكمين المرشحين أن يختارا محكماً ثالثاً ليكون رئيس هيئة التحكيم، وأحياناً يتم اختيار المحكم المحتمل ويجب أن يكون الترشيح مرضياً بمعنى أن يكون المحكم المحتمل يقترح أن كل محكم يميل لمن يرشحه، والتي لا تحدث أحيانا ويصدر حكم بالإجماع

يجب أن يتم تحرير وثيقة التحكيم والتي يجب أن تحتوي على موضوع النزاع بالضافة إلى مكان عقد جلسة التحكيم واللغة المستخدمة بها والقانون الواجب التطبيق فيها وكذلك المدة التي سيستغرقها المحكمون لاصدار حكمهم في النزاع. وفي حالة لم يشترط أجلاً للحكم، وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم التحكيم. ونرى أنه يجب أن يكون من تاريخ قبول المحكم الأخير للتحكيم، لأن في ذلك الحين فقط ستكون الهيئة قد اكتملت وخصوصاً انها ستستغرق وقتا طويلا جدا بين ترشيح أو محكم وقبوله لمهمة التحكيم واختيار المحكم الأخير

وإذا منع على أطراف التحكيم من تحديد القانون المطبق واتفق على أن يكون التحكيم في قطر، كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

وعلى المحكمين أن يحددوا للخصوم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم. وتنفيذ إجراءات التحكيم ستكون حسب ما ورد في وثيقة التحكيم أو طبقا للقانون في حال عدم الاتفاق

والامر الأهم الذي يجب اتخاذه في الحسبان هو أن الشخص الذي يباشر إجراءات التحكيم عن المدعي يمكن انتدابه بوكالة خاصة طبقاً للمادة/ 44 من قانون المرافعات والمادة/721 من القانون المدني

وقد نظمت المادة/ 190 والمادة/ 210 من قانون المرافعات إجراءات التحكيم